عبد الرزاق الصنعاني

240

المصنف

بيد الذي يطؤ المرأة . 12967 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال : إذا أنكح السيد عبده ، فليس له أن يفرق بينهما . قال معمر : وأخبرني هشام بن عروة قال : سألناه عن رجل أنكح عبده امرأة ، هل يسع ( 1 ) له أن ينزعها بغير طيب نفسه ؟ قال : لا ، ولكن إذا ابتاعه وقد أنكحه غيره ، فهو أملك ، إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء تركهما . 12968 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج ، فإنه لا يجوز لامرأته طلاق إلا أن يطلقها العبد ( 2 ) ، فأما أن يأخذ أمة غلامه ، أو أمة وليدته ، فلا جناح عليه . 12969 - عبد الرزاق قال ( 3 ) : أخبرني أبي عن المسيب ( 4 ) بن رافع عن شريح أنه كان يجير طلاق العبد ، ولا يجيز نكاحه ، وتفسيره أنه ليس له أن ينكح إلا بإذن سيده ، فإذا نكح فالطلاق بيد العبد ( 5 ) .

--> ( 1 ) في " ص " " يصفح " خطأ . ( 2 ) أخرجه مالك عن نافع ، ومن طريقه " هق " 7 : 360 وأخرج " هق " معناه من طريق عبيد الله أو عبد الله ابن عمر عن نافع ولكن بعض الناسخين حرف الأثر ، فأثبت المصحح ذلك المحرف في صلب الصفحة ، وأثبت الصحيح المحفوظ في الذيل 7 : 127 . ( 3 ) كذا في " ص " والصواب عندي " عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني أبي " راجع سنن سعيد . ( 4 ) في " ص " " ابن المسيب " خطأ . ( 5 ) أخرجه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن سعيد بن مسروق ( وهو والد الثوري ) عن المسيب 3 ، رقم : 794 .